حجية الاعتراف وفق قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 في الإجراءات المتخذة ضد المتهم

المؤلفون

  • عبد الله مازن غزاوي نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين/ فلسطين

DOI:

https://doi.org/10.70411/MJLS.3.2.2025209

الكلمات المفتاحية:

الاعتراف، بطلان، العلاقة السببية، تجزئة

الملخص

تناولت في هذا البحث موضوع حجية اعتراف المتهم وفق قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001، ووضحت مفهوم الاعتراف وهو إقرار المشتكى عليه بصحة الواقعة المنسوبة إليه، وكذلك شروط صحة الاعتراف التي يجب توافرها مجتمعة في الاعتراف حتى يأخذ به قاضي الموضوع كبينة إدانة إن كان صادر أمام النيابة العامة أو دليلًأ للأثبات إن كان صادرًأ امام مأمور الضبط القضائي. وهذه الشروط أن يكون الاعتراف طواعية دون إكراه أو وعد وعيد، أن يكون مطابقًا لظروف الواقعة، أن يكون صريحًا بارتكاب الجريمة. وفي حال ثبت لقاضي الموضوع عدم تحقق هذه الشروط مجتمعة يهدر هذا الاعتراف ولا يعتد به. ويجب توافر العلاقة السببية بين الإكراه بجميع أشكاله وحصول الاعتراف حتى يتم إهدار هذا الاعتراف. ومن النتائج التي توصل لها البحث، أن الإفادة المأخوذة من المتهم من قِبل مأمور الضبط القضائي يجب أن تكون مأخوذة من مأمور الضبط القضائي المختص كل في دائرة اختصاصه المكاني والتي تنحصر في مكان القبض على المتهم، مكان وقوع الجريمة، محل إقامة المتهم، وما استقرت عليه أحكام محكمة النقض بطلان وعدم صحة اعتراف المتهم أمام النيابة العامة في حال ثبت من خلال البينة وجود مأمور الضبط القضائي أو أحد العساكر داخل الغرفة أو على باب الغرفة عند استجواب المتهم من قِبل وكيل النيابة، كون أنه دليل على استمرار الإكراه الذي ثبت للمحكمة تعرض المتهم له

تناولت في هذا البحث موضوع حجية اعتراف المتهم وفق قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001، ووضحت مفهوم الاعتراف وهو إقرار المشتكى عليه بصحة الواقعة المنسوبة إليه، وكذلك شروط صحة الاعتراف التي يجب توافرها مجتمعة في الاعتراف حتى يأخذ به قاضي الموضوع كبينة إدانة إن كان صادر أمام النيابة العامة أو دليلًأ للأثبات إن كان صادرًأ امام مأمور الضبط القضائي. وهذه الشروط أن يكون الاعتراف طواعية دون إكراه أو وعد وعيد، أن يكون مطابقًا لظروف الواقعة، أن يكون صريحًا بارتكاب الجريمة. وفي حال ثبت لقاضي الموضوع عدم تحقق هذه الشروط مجتمعة يهدر هذا الاعتراف ولا يعتد به. ويجب توافر العلاقة السببية بين الإكراه بجميع أشكاله وحصول الاعتراف حتى يتم إهدار هذا الاعتراف. ومن النتائج التي توصل لها البحث، أن الإفادة المأخوذة من المتهم من قِبل مأمور الضبط القضائي يجب أن تكون مأخوذة من مأمور الضبط القضائي المختص كل في دائرة اختصاصه المكاني والتي تنحصر في مكان القبض على المتهم، مكان وقوع الجريمة، محل إقامة المتهم، وما استقرت عليه أحكام محكمة النقض بطلان وعدم صحة اعتراف المتهم أمام النيابة العامة في حال ثبت من خلال البينة وجود مأمور الضبط القضائي أو أحد العساكر داخل الغرفة أو على باب الغرفة عند استجواب المتهم من قِبل وكيل النيابة، كون أنه دليل على استمرار الإكراه الذي ثبت للمحكمة تعرض المتهم له قبل إحضاره إلى النيابة واستمراره بعدها. ومن التوصيات التي توصل لها الباحث ضرورة تعديل المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية بتوضيح ما هو الأثر القانوني الذي يترتب على عدم إرسال المتهم  خلال 24 ساعة إلى وكيل النيابة العامة من قبل مأمور الضبط القضائي، و أن يحظر إجراء استجواب للمتهم في مواد الجنايات والجنح إلا بحضور محامٍ.

قبل إحضاره إلى النيابة واستمراره بعدها. ومن التوصيات التي توصل لها الباحث ضرورة تعديل المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية بتوضيح ما هو الأثر القانوني الذي يترتب على عدم إرسال المتهم  خلال 24 ساعة إلى وكيل النيابة العامة من قبل مأمور الضبط القضائي، و أن يحظر إجراء استجواب للمتهم في مواد الجنايات والجنح إلا بحضور محامٍ.

المراجع

أولًا: المصادر

- القوانين الداخلية

قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001.

قانون مكافحة الفساد وتعديلاته رقم (1) لسنة 2005.

قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960.

-الاتفاقيات الدولية

ميثاق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة في حقوق الإنسان، والذي دخل حيز النفاذ سنة 1973.

ثانيًا: المراجع

-الكتب

رأفت عبد الفتاح حلاوة، الإثبات الجنائي قواعده وأدلته، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة 2002.

المستشار عدلي خليل، اعتراف المتهم فقهًا وقضاءً، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2004م.

محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات: القسم الخاص، ط6، 1964م.

عدلي خليل، اعتراف المتهم فقهًا وقضاءً دار الكتب القانونية، القاهرة، 2004م.

رمسيس بنهام، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1986م.

سامي صادق الملا، حجية استعراف الكلاب الشرطية أمام القضاء، المجلة الجنائية القومية، العدد الأول، 1974.

علي محمد جعفر، قانون العقوبات: القسم الخاص، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2006م.

محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1988.

رمسيس بنهام، الإجراءات الجنائية تأصيلًا وتحليلًا، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1984م.

سامي صادق الملا، اعتراف المتهم، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، القاهرة، سنة 1968.

محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات: القسم الخاص، ط6، 1973.

عبد الحميد الشواربي، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي، منشأة المعارف، القاهرة.

رؤوف عبيد، المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1972م.

محمد عبد القريب الغريب، حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني وأثره في تسبيب الاحكام الجنائية، 1997م.

فاروق الكيلاني، محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن, ط1، 1981.

مصطفى إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط، ج2، ط2، دار الدعوة، إسطنبول، 1989م.

-الرسائل العلمية

لؤي داود محمد دويكات، الاعتراف في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، رسالة ماجستير (رسالة منشورة)، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 2007.

آية محمد الجزار، ضوابط الاعتراف في الإجراءات الجنائية المتخذة ضد المتهم،كلية الحقوق، جامعة المنصورة.

التنزيلات

منشور

2025-06-01

كيفية الاقتباس

حجية الاعتراف وفق قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 في الإجراءات المتخذة ضد المتهم . (2025). المجلة العصرية للدراسات القانونية, 3(2), 287-313. https://doi.org/10.70411/MJLS.3.2.2025209